منتدى كلنا الاردن
اهلا وسهلا بك زائرنا العزيز ونتمنى لك الفائدة من خلال منتدنا الذي تشرف بوجودك فيه معنا
وفي انتظار ابداعــــــــــــــــــــــك
منتدى كلنا الاردن منتدى كل الاردنيين

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى كلنا الاردن
اهلا وسهلا بك زائرنا العزيز ونتمنى لك الفائدة من خلال منتدنا الذي تشرف بوجودك فيه معنا
وفي انتظار ابداعــــــــــــــــــــــك
منتدى كلنا الاردن منتدى كل الاردنيين
منتدى كلنا الاردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اهلا وسهلا بكل الاعضاء والزوار
<p>

منتدنا يفخر بوجودكم معنا وووووووو لانكم الاحلى والاجمل والارقى
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




اذهب الى الأسفل
باربي
باربي
مراقب عام
عدد المساهمات : 11902
نقاط : 28065
التقيم : 14
تاريخ التسجيل : 30/10/2011
المزاج : رائق

هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟  Empty هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟

السبت نوفمبر 19, 2011 9:56 pm
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله أن يتقبل حجك ، وأن تكوني من المغفور لهم ذنوبهم ، والذين رجعوا من حجهم بلا ذنب ولا إثم .
ثانياً:
" المزدلفة " من المشاعر ، وهي في حدود الحرم ، وقد سمَّاها الله تعالى في كتابه " المشعر الحرام " فقال : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) البقرة/198 .
قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله :
وأما مزدلفة : فهي المشعر الحرام ، وهي من الحرم .
" المحلى " ( 7 / 188 ) .
وقال النووي رحمه الله :
واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم .
" شرح مسلم " ( 8 / 187 ) .
ثالثاً :
لا ينبغي أخذ شيء من آثار مكة أو المدينة ؛ لعدم ثبوت ذلك عن أحد من سلف هذه الأمَّة ؛ لأن ذلك مظنة تعظيم هذه الآثار واعتقاد نفعها ، وهو ما جاءت الشريعة بمحاربته ، وإغلاق طرقه ، نعم ، لو كانت الوصية بإحضار ماء زمزم لكان ذلك جائزاً ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنه أخبرنا أنها ماء مباركة ، وأن فيها شفاء بإذن الله ، وأما ما عداها كترابٍ من عرفة ، أو حصى من مزدلفة ، أو ما يشبه ذلك : فليس لأحد حمله معه إلى بلاده .
وقد اختلف العلماء في حكم إخراج التراب والحجارة من الحرم إلى ثلاثة أقوال : الجواز ، والكراهة ، والتحريم ، وإلى الجواز ذهب الحنفية ، وإلى الكراهة ذهب بعض الشافعية ، والتحريم هو قول جمهور الشافعية ، وهو الذي لا ينبغي القول بغيره ، إذا عُلم أن من يخرجه يريد التبرك به أو تعظيمه . لأن تراب الحرم وحجارته لا يُتبرك بها لا وهي في مكانها في الحرم ، ولا هي خارجة عنه .
والخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في مجرد الإخراج من الحرم ، وليس في التبرك بها ، والتعظيم لها .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا خيرَ في أن يُخرج من حجارة الحرم ، ولا ترابه شيء إلى الحل ؛ لأنَّ له حرمة ثبتت بايَنَ بها ما سواها من البلدان ، ولا أرى - والله تعالى أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره" انتهى .
" الأم " ( 7 / 155 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل ، ... عن عطاء قال : يُكره أن يُخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم .
وهو قول ابن أبى ليلى ، وغيره ، ولا بأس بإخراج ماء زمزم ؛ لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض ، وترابها ، وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ، ولم يأت في الماء تحريم" انتهى.
" المحلى " ( 7 / 262 ، 263 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
يريد أن يحج ، ومحمل عدة وصايا ، يقول : إنه قد طَلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة ، والمدينة ، مثل حجر ، أو ماء ، أو قليل تراب ، أو ما شابه ذلك ، فكيف أصنع ؟ .
فأجاب :
"هذه الوصايا التي أشار إليها ، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب ، أو ماء ، أو أحجار من الحرم : لا يلزمه أن يفي بها ، وله أن يردها عليهم ، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر : لكان ذلك أولى وأجدر .
إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم : كان ذلك أولى ، وأجدر ، وأحسن" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " .
رابعاً:
من أخذ شيئا من تراب الحرم إلى خارجه فعليه أن يستغفر الله تعالى من فعله أولاً ، ثم عليه أن يرجعه إلى أي بقعة في الحرم إن استطاع ، ولا يجب أن يردَّه بنفسه ، بل لو أعطاه لمن يوثق به ليرده : جاز له ذلك ، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك : فيضعها في أي مكان طاهر ، وقد قال تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286 .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 195 ) :
"صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم ، وأحجاره ، وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل ، فيجب رده إلى الحرم" انتهى .
وقال الماوردي رحمه الله :
"فإن أخرج من حجارة الحرم ، أو من ترابه شيئاً : فعليه ردُّه إلى موضعه ، وإعادته إلى الحرم" انتهى .
" الحاوي في الفقه الشافعي " ( 4 / 314 ) .
ونقله عنه النووي في " المجموع " ( 7 / 460 ) وأقرَّه .
والله أعلم

اسمر66660
اسمر66660
عضو ذهبي
عضو ذهبي
عدد المساهمات : 1113
نقاط : 4711
التقيم : 12
تاريخ التسجيل : 30/10/2011

هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟  Empty رد: هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟

الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 3:23 am
هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى