منتدى كلنا الاردن
اهلا وسهلا بك زائرنا العزيز ونتمنى لك الفائدة من خلال منتدنا الذي تشرف بوجودك فيه معنا
وفي انتظار ابداعــــــــــــــــــــــك
منتدى كلنا الاردن منتدى كل الاردنيين

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى كلنا الاردن
اهلا وسهلا بك زائرنا العزيز ونتمنى لك الفائدة من خلال منتدنا الذي تشرف بوجودك فيه معنا
وفي انتظار ابداعــــــــــــــــــــــك
منتدى كلنا الاردن منتدى كل الاردنيين
منتدى كلنا الاردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اهلا وسهلا بكل الاعضاء والزوار
<p>

منتدنا يفخر بوجودكم معنا وووووووو لانكم الاحلى والاجمل والارقى
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




اذهب الى الأسفل
نور
نور
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
قانون القوات المسلحة الاردنية 4311_1217419138 عدد المساهمات : 3481
نقاط : 5342
التقيم : 2
تاريخ التسجيل : 26/10/2011
المزاج : انا انثى قلبي كنزي احفظ فيه اسراري اجمع فيه نبضات حبي وفي خواطري امنياتي .. انا لا أصرخ على جروحي بل ادفنها عميقا بأعماق روحي

قانون القوات المسلحة الاردنية Empty قانون القوات المسلحة الاردنية

السبت ديسمبر 03, 2011 9:57 pm



مواد القانون

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به بعد مرور شهر عل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- القوات المسلحة الاردنية.
جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والحرس الوطني والخدمات والمؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة الدفاع
وذلك ( مع مراعاة النظام الخاص بالقوات الجوية والبحرية ).
ب- القائد العام
الضابط الذي يوكل اليه القيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردينة ، بأمر خطي من صاحب الجلالة الملك المعظم.
ج- الضابط
كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية ذكراً كان ام انثى.
د- ضابط الميدان
ضابط اسلحة المشاة والدروع والمدفعية والهندسية واللاسلكي
هـ- ضابط الادارة
ضابط التموين والنقل والخدمات الطبية وهندسة الكهرباء والميكانيك والعهدة المستودعات والمحاسبة ومن كان حائزاً على
شهادة اختصاص فني كالحقوقيين والمهندسين وكذلك المرشدون وضباط الموسيقى والثقافة والرياضة.
و- ضابط صف
كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية ممن ليس بضابط و الحائز على رتبة ليست ادنى من جندي اول.
ز- الفرد
كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف.
ح- الفرع المختص
الضابط الذي ينيبه القائد العام بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات.
ط- اللجنة الطبية العليا
اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
ى- اللجنة الطبية
اي لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية.
المادة 3-
الفصل الثاني - الرتب العسكرية
أ- تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي:-
مشير
فريق
امير لواء
زعيم
عقيد
مقدم
رئيس اول
رئيس
ملازم اول
ملازم ثاني
ب- تكون الرتب في القوات المسلحة لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي:
مرشح : يكون نطاقه نطاق ضابط .
وكيل : يحمل شارة مكونة من تاج واحد على الساعد والنطاق نطاق ضابط.
نقيب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة وتاجاً.
نائب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة.
عريف : يحمل شارة مكونة من شريطين.
جندي اول : يحمل شارة من شريط واحد.
جندي ثاني :
الفصل الثالث
التجنيد والتعيين والتصنيف

1- التجنيد
المادة 4-
أ- كل اردني طلب الالتحاق بالقوات المسلحة برتبة ضابط صف فما دون عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد لائقاً من الناحية
الصحية جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة ، في الستة الاشهر الاولى من خدمته ويترتب عليه ان يتمرن لمدة معينة
فاذا وجد في اثنائها انه غير لائق او كفؤ للقيام بواجباته جاز للقائد العام ان يأمر بترميجه ومن ثم تنقطع علاقته
بالقوات المسلحة ولا يكون له اي ادعاء عليه.
ب- كل من جند بمقتضى هذا القانون عليه ان يوقع بحضرة ضابط على نموذج اقرار بالشكل الذي يعينه القائد العام ويشهد
على صحة توقيعه.
ج- كل من اجاب جواباً كاذباً عن قصد منه على أي سؤال في نموذج الاقرار يعبتر مذنباً ويجازى بعد ادانته من مجلس عسكري
بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ، وبالترميج من القوات المسلحة.
د- يجوز للقائد العام ان يسمح لاي ضابط صف او فرد من ذوي الاخلاق الحميدة بأن يجدد خلال الستة اشهر الاخيرة من خدمته
الاولى لمدة ثلاث سنوات اخرى تبتدئ من انتهاء مدة العقد الاول وأن يسمح له ايضاً بتجديد هذه المدة لثلاث سنوات اخرى
مع مراعاة نفس الشروط ، وعلى كل من تجدد خدمته بهذه الكيفية ان يصرح بذلك امام ضابط على نموذج خاص.
هـ- للقائد العام في حالات الضرورة تمديد خدمة ضابط الصف او الفرد عند انتهاء خدمته للمدة التي يراها مناسبة وبدون
توقيعه على عقد تجديد خدمته.
تعديل
المادة 5-
لا يجوز لاي ضابط صف او فرد ان يستقيل من القوات المسلحة او يتخلى عن واجباته فيها قبل انتهاء مدة خدمته ما لم يكن
قد بلغ القائد العام عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فاذا عجز غن تبليغه يعتبر انه تغيب بدون اجازة ويسقط حقه
في الراتب المستحق له عندئذ.
2- التعيين

المادة 6-
1- يعين القائد العام بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء.
2- يعين الضابط بارادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية وموافقة وزير الدفاع.
3- لا يعين في رتبة ضابط الا من كان حائزاً على الشروط التالية:-
ا- اردنياً.
ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتسير فيها الحصول على
شهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتسير فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة واذا كان يوم الولادة
غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ج- ان يكون لائقاً للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
د- ان يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
و- ان لا يكون منتمياً الى أي حزب سياسي حسب قناعة سلطة التعيين.
ز- حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم
ما لم يكن ذا مهنة فنية تحتاج القوات المسلحة لخدماته او كان حائزاً على الشهادة الاعدادية ورأى القائد العام ان
المصلحة العامة تقتضي تعيينه ضابطاً.
المادة 7-
على كل ضابط ان يقسم اليمين بحضرةالقائد العام او من ينتدبه وذلك قبل ممارسته اعمال وظيفته بالصيغة التالية ( اقسم
بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع
واجباتي الرسمية بشرف وامانة واخلاص دون اي تجيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الى من الاوامر القانونية من ضباطي
الاعلين). يوقع كل ضابط علىمحضر بالقسم المذكور يحفظ في اضبارته.
المادة 8-
اذا عزل ضابط ما فلا يجوز ان يعاد تعيينه لرتبة ضابط الا بعد الحصول على قرار من القائد العام بجواز اعادة تعيينه.
3- التصنيف

المادة 9-
لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او خدمة من الاسلحة والخدمات التالية التي الحق بها او نقل اليها الا اذا اجتاز فحص الاختصاص
المتعلق بذلك السلاح اوتلك الخدمة باستثناء من يحمل شهادة جامعية باختصاص فني كالاطباء والمهندسين والحقوقيين.
1- المشاة
2- المدفعية الملكية
3- الدروع الملكية
4- الهندسة الملكية
5- اللاسلكي الملكي
6- الجو الملكي
7- خفر السواحل
8- التموين والنقل الملكي
9- هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية
10- الخدمات الطبية الملكية
11- العهدة والمستودعات
12- المحاسبة
13- المستشار الحقوقي
14- الافتاء
15- الموسيقى
16- الثقافة
17- المظليون
18- الرياضة
الفصل الرابع - الترفيع

المادة 10-
1- تجري الترفيعات على حساب اقدمية الضباط وضباط الصف والافراد بناء على تواصي القادة ونتائج الفحوص والتقارير السنوية
الخاصة بالسلوك والمؤهلات العسكرية وذلك في حالة توفر الشواغر.
2- لا يرفع الى رتبة ضابط من كان في خدمات القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون مالم يتوفر فيه احد الشرطين التاليين:-
أ- ان يكون متخرجا من الكلية الحربية الملكية او من اي كلية عسكرية اجنبية عليا معترف بها.
ب- ان يكون برتبة وكيل وتتوفر فيه الكفاءة واللياقة العسكرية.
المادة 11-
أ- باستثناء الضباط الحقوقيين والاطباء والمهندسين لا يرفع الضباط ممن هم في رتبة مقدم فما دون قبل مضي المدة المبينة
تالياً على وجودهم في رتبتهم:-

الرتبة المدة
1- من ملازم ثان الى ملازم اول 3 سنوات
2- من ملازم اول الى الرئيس 3سنوات
3- من رئيس الى رئيس اول 4 سنوات
4- من رئيس اول الى مقدم 4 سنوات
5- من مقدم الى عقيد 4 سنوات
6- من عقيد فما فوق سنتان
اما الضابط من رتبة عقيد فما فوق فيكون ترفيعهم خاضعاً من حيث المدة لمتطلبات الخدمة والكفاءة.
ب- لا يرفع الضابط من رتبة رئيس فما دون الا اذا نجح في امتحان خاص يعين موضوعه وكيفية اجرائه بتعليمات يصدرها الفرع
المختص ، وان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية المقررة لكل رتبة ويعفى من هذا الفحص الضباط المتخرجون بنجاح
من كلية الاركان وكذلك الضباط الحاصلون على شهادة جامعية باختصاص فني كالحقوقيين والاطباء والمهندسين وقسم الثقافة.
ج- لا يجوز ترفيع ضابط اذا احيل الى المحاكمة امام مجلس عسكري مالم يصدر قرار نهائي في قضيته.
د- ترفع تواصي الترفيع من القادة المعنيين للقائد العام في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل عام ويجوز رفعها
في اوقات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك.
هـ- يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام منح رتب عسكرية فخرية للاردنيين المدنيين في حالة الطوارئ دون التقيد
بالاحكام الخاصة بالترفيع على ان يقترن القرار بارادة ملكية سامية.
المادة 12-
أ- تقرر الاقدمية على حسب تاريخ نيل الرتبة الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت
التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة
وعند التساوي في القدم ترجح الكفاءة.
ب- تحفظ في القيادة سجلات عامة باقدمية الضباط وضباط الصف والافراد.
المادة 13-
أ- جميع الضباط يخضعون لنظام التقارير السنوية الشخصية وتعد هذه التقارير من قبل قادة الوحدات حسب التسلسل وذلك في
خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة الفرع المختص في موعد لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر آذار.
ب- تنظم هذه التقارير على النموذج الذي يضعه القائد العام وتدون فيه كفاءة الضابط وسلوكه ونشاطه.
ج- يلفت نظر الضابط الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة
ضعفه وتحفظ نسخة عن هذا الكتاب في اضبارته الخاصة.
د- يحال امر الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى القائد العام لاتخاذ الاجراءات التي يراها
ضرورية بحقه.
الفصل الخامس - النقل والوكالة والندب والاعارة
1- النقل
المادة 14-
أ- يتم نقل الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية
بقرار من القائد العام اذا كان النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى ولا يكون هذا النقل الا للضرورة واعتبارات
المصلحة العامة.
ب- ينقل الضابط ضمن الاسلحة والخدمات من قبل قائد السلاح او الخدمة بموافقة القائد العام.
2- الوكالة
المادة 15-
أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام باعبائها من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات
المسلحة الاردنية وذلك بناء على توصية من القادة المعنيين وموافقة القائد العام.
ب- يمارس الضابط الوكيل اعمال القيادةالجديدة التي اوكل اليه امر القيام بها وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي حسبما
يحدد في امر الوكالة.
3- الندب

المادة 16-
ا-يجوز ندب الضابط للقيام ، مؤقتاً ، باي عمل رسمي خارج عن نطاق اعباء وظيفته الاصلية.
ب- يتم ندب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بأمر من القائد العام ، اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج
وحدات القوات المسلحة الاردنية فيكون الندب بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد العام.
4- الاعارة

المادة 17-
أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية اوالى وظيفة في الامن العام مما هي خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية
وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد العام ، ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية
تأدية عائدات التقاعد.
ب- لا يتقاضى الضابط المعار اي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته ما لم ير مجلس الوزراء ان هناك ظروفاً خاصة تستدعي
منحه جزءا من الراتب حسبما يقدره مجلس الوزراء وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من الجهة المعار اليها.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة
لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
د- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الضابط الى القوات المسلحة برتبة معادلة للرتبة التي اكتسبها عند انتهاء مدة اعارته
كما يجوز اعادته الى الخدمة قبل الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل السابع - السلطات والصلاحيات واقسام القوات المسلحة
1- وزير الدفاع
المادة 18-
يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين
التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او امضاء من يخوله جميع الامور المتعلقة بسياسة الدفاع العامة والاوامر والمقررات
التي لها صفة اجرائية ، يعاونه على القيام بذلك مجلس الدفاع ويكون للوزير صلاحيات تخويل اعضاء هذا المجلس سلطة العمل
نيابة عنه في الشؤون التي يحتفظ بها لنفسه وفق احكام هذا القانون.
2- مجلس الدفاع الاعلى

المادة 19-أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:-
1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه
2- رئيس الوزراء
3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي
4- وزير الخارجية
5- وزير الدفاع
6- وزير الداخلية
7- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية
8- رئيس الاركان
9- مدير الامن العام
10- قائد سلاح الجو الملكي الاردني
11- مدير المخابرات العامة
12- قائد الجيش الشعبي
ب- للمجلس ان يستدعي عند الحاجة الوزراء الذين لوزاراتهم علاقة مباشرة بالمجهود الحربي اواي موظف رسمي او خبير اخر
ج- يجتمع المجلس مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة ويضطلع بالامور التالية ويضع التوجيهات المتعلقة بها:
1- الهدف العام السوقي والسياسي للقوات المسلحة.
ب- سياسة الدفاع العربي المشترك.
ج- تعيين حجم القوات وتخصيص مصادر التمويل العامة لها.
د- رسم السياسة العامة بالنسبة لعلاقات القوات المسلحة مع حركة المقاومة.
تعديل
3- مجلس الدفاع

المادة 20-
(أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:-
الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية.
أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية.
أعضاء اضافيون : القادة الذين يرى القائد العام ضرورة حضورهم.
(ب) يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية:
1- تنفيذ السياسة الدفاعية.
2- تقديم المقترحات للتنظيمات العسكرية والأسلحة والعتاد والترتيبات الحربية.
3- اقتراح التشاريع الخاصة بالقوات المسلحة فيما يتعلق بشؤون الدفاع والتجنيد.
المادة 21-
(أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد العام وينوب
عنه عند غيابه أرفع ضابط بين الأعضاء الموجودين.
(ب) يجتمع كل من المجلسين من حين لآخر بدعوة من رئيسه.
(ج) يعقد المجلسان جلسات مشتركة بدعوة من رئيس مجلس الدفاع الأعلى كلما رأى ذلك ضرورياً.
(د) تعرض توصيات مجلس الدفاع على مجلس الدفاع الأعلى وتعرض توصيات المجلس الأخير على مجلس الوزراء لإقرارها.
4- القائد العام

المادة 22-
(أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو المسؤول عن كافة
مقتضيات هذه القوات في تنظيمها وتدريبها وأمور إدارتها يعاونه في ذلك ضباط الأركان في القيادة العامة وقادة الجبهات
والأسلحة والخدمات وهو المرجع الاستشاري العسكري الأعلى في وزارةالدفاع.
(ب) يجوز للقائد العام أن يجند في أي وقت أشخاصاً لائقين لإكمال العدد المقرر للقوات المسلحة وأن يجند من حين إلى
آخر بموافقة وزير الدفاع أفرادا برواتب وعلاوات خاصة.
(ج) للقائد العام أن يوقف عن العمل أي ضابط صف أو جندي وأن ينزل رتبته أو يعزله أو يطرده من الخدمة إذا ثبت له أنه
متهاون أو غير كفوء للقيام بواجباته.
(د) للقائد العام أن يمارس أية صلاحيات من الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر.
المادة 23-
تكون واجبات قادة الجبهات والأسلحة والخدمات ومدراء الفروع مقتصرة على الشؤون التي يعهد بها إليهم القائد العام ويكون
لهم حق التوقيع نيابة عنه في أمور معينة يصرح لهم بها بموجب أمر خطي كل حسب اختصاصه.
أقسام القوات المسلحة
المادة 24-
تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:-
1 العمليات الحربية
وتشرف علىالخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخبارات والمطبوعات ومدارس التدريب.
2- المرتب
ويشرف على شؤون الضباط وضباط الصف والأفراد والتعبئة العامة والتجنيد والترميج والرواتب والعلاوات والترفيع والإفتاء
والشؤون الطبية والشرطة العسكرية والضبط والربط والثقافة والمراسم وهيئات التحقيق والمجالس العسكرية.
3- اللوازم
وتشرف على مستودعات الملابس واللوازم ومستودعات الذخيرة والأثاث والتموين والنقل ودكان الجندي والمطبعة والعطاءات
ومصانع الملابس والتجهيزات وشؤون الأبنية والأشغال والمعسكرات الثابتة.
4- المدير المالي
يشرف على كافة الأمور المالية وموازنات القوات المسلحة وهو مسؤول تجاه القائد العام.
5- واجبات هذه الأقسام واختصاصاتها بالتفصيل تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأردنية بأوامر وتعليمات خاصة.
الفصل السابع - الواجبات والمحظورات

1- الواجبات

المادة 25-
يجب على الضابط وضابط الصف والفرد:
(أ) أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
(ب) أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه.
(ج) أن يحافظ على مصالح الدولة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يحول دون وقوع أية مخالفة
للقوانين والأنظمة المعمول بها أو أي إهمال في تطبيقها.
(د) أن يتصرف بأدب وكياسه في صلته برؤسائه وفي معاملته لأفراد الجمهور وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه
وفي أقصر وقت وأن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها.
2- المحظورات

المادة 26-
يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد:
(أ) ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
(ب) نقل أية معلومات رسمية ينشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة إفشاء أو نشر
أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة إلا بإذن خاص من المراجع المختصة.
(ج) أن ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب السياسية أو أن يتشيع له أو أن يشترك في أية مظاهرات أو إضرابات أو أي اجتماعات
حزبية أو سياسية أو أية دعايات انتخابية أو أن يعقد اجتماعات لانتقاد أعمال الحكومة ا لسياسية أو أن يشترك بأية صورة
من الصور في إجراءت تهدف إلى الغايات المذكورة.
(د) ن يكون محررا لمطبوعة دورية أو أن يكون مشتركا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء المجلة العسكرية.
(هـ) أن يوزع أية مطبوعات سياسية أو أن يوقع استدعاءات تبحث في أعمال الحكومة.
(و) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق والمخابرات الرسمية أو صورة عنها.
(ز) أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدر بشأن سريتها تعليمات خاصة.
(ح) أن يتعاطى التجارة أو الصناعة بصفات تجارية بأسمه أو بأسماء أخرى أوالقيام بالمضاربات على كافة أنوعها أو تولي
أعمال ملية مباشرة أو غر مباشرة أو الاشتراك فيها أو الارتباط بعلاقات مع أية شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله
الرسمي أو يؤثر بأية حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء الأسهم في الشركات
المساهمة وفي جميع الأحوال المشكوك في انطباق أحكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الأمر إلى القائد العام لإعطاء قراره
بذلك.
(ط) قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة أو قبول
أية مساعدات مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة أي شخص من الأشخاض الذين لهم أيةشركة من الشركات التجارية المرتبطة
بعقود أو ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي إليها.
(ي) الاشتراك في مشتري وبيع الطوابع البريدية أو اللوازم والمهمات والعقارات والأملاك الحكومية بقصد الربح أو المضاربة.
(ك) أن يتولى وكالة خصوصية في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
(ل) أن يقبل أي عمل مهما كان خارجا عن أعماله الرسمية بالنيابة عن أو مع أي فرد من الأفراد أو بيت من البيوتات التجارية
إلا بتصريح من وزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام على أن لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الموظف الرسمية.
(م) أن يقبل تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي أو محكم دون موافقة القائد العام على أنه يجوز له أن يتولى بمرتب
أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كن المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه
به صلة قربى أو نسب كما يجوز له أن يتولى بمرتب أو مكافأة النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو كانت النظارة
مشروطة له من الواقف أو أن يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكا فيها أو له مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه
به صلة القربى أو النسب. وفي جميع هذه الأحوال يجب إخبار القائد العام وحفظ ذلك في ملفه الخاص.
(ن) كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه المادة يحاكم أمام مجلس عسكري بمقتضى التشاريع النافذة المفعول في المملكة الأردنية
الهاشمية.
مبادئ
الفصل الثامن
الإجازات

المادة 27-
يستحق الضابط إجازات سنوية بموجب المواد التالية في هذا القانون وتحسب الإجازة ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة
تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وأول كانون الثاني من السنة التالية،
على أن تراعي مقتضيات العمل عند إعطاء الإجازة.
المادة 28-
أنواع الإجازة هي:
(أ) إجازة سنوية.
(ب) إجازة عرضية.
(ج) إجازة مرضية.
(د) إجازة أمومة.
(هـ) إجازة دراسية
(1) الإجازة السنوية

المادة 29-
يستحق الضابط من رتبة مقدم فما فوق إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة.
المادة 30-
يستحق الضابط من رتبة رئيس أول فما دون إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة.
المادة 31-
يتقاضي الضابط المجاز إجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الإجازة وتعتبر تلك الإجازة خدمة فعلية.
المادة 32-
يسمح للضابط في الأحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته
في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزءا من إجازته فوراً وأن يستعمل الجزء الباقي في
موعد يكون أكثر ملاءمة في المستقبل وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة إذا وقعت في خلالها ولا تحسب إذا
جاءت قبل الإجازة أو بعدها.
المادة 33-
لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
المادة 34-
(أ) يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحةالأردنية لأي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي
كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة، عند انفكاك الضابط عن العمل بالإضافة
إلى الحقوق التقاعدية التي يستحقها ذلك الضابط، وإذا أعيد إلىالخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة المذكورة فتقطع من رواتبه
المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الإجازة.
(ب) يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد راتب شهرين مع العلاوات.
المادة 34 مكررة
ا- يعطى ضابط الصف او الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من
راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة الاردنية على ان لا تزيد المكافأة
بمجموعها عن خمسمائة دينار.
ب- يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي ضابط الصف او الفرد ثلاث سنوات متواصلة او اكثر في خدمة القوات المسلحة ولم
يخصص له راتب تقاعدي عن هذه المدة استنادا لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وما طرأ عليه من تعديلات او
اي قانون آخر يحل محله.
ج- تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي ووفق نص الفقرة (أ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص
لورثته راتب تقاعدي عن خدمته في القوات المسلحة.
د- تعطى هذه المكافأة لكل من اصيب بعلة وخصص له راتب اعتلال دون ان يخصص له راتب تقاعدي.
هـ-يحرم ضابط الصف اوالفرد من المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة
1- اذا فر من الخدمة العسكرية.
2- اذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة
اجنبية او أية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.
3- ذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة سرقةاو اختلاس اموال الدولة اواموال المؤسسات
التابعة للقوات المسلحة او لجريمة التزوير في الاوراق الرسمية وتم طرده من الخدمة لارتكابه مثل هذه الجرائم.
و- لا تحسب علاوة بدل الاغتراب وكافة العلاوات التي تدفع لضابط الصف اوالفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء
المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة.
تعديل
المادة 35-
(أ) الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الإجازات بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.
(ب) الضباط من رتبة رئيس أول فما دون يعطون الإجازة من قبل قادة الجبهات والأٍسلحة والخدمات إذا كانت داخل المملكة
الأردنية الهاشمية مع إعلام دائرة الفرع المختص بذلك، وإذا كانت لخارجها فتعطى بموافقة القائد العام للقوات المسلحة
أو من ينيبه.
المادة 36-
إذا أراد الضابط أن يقضي إجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة فيجوز منحه مدة أخرى لا تزيد على نصف
مدة الإجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة ويعني البلاد المجاورة للمملكة - العراق ولبنان
والعربية السعودية وسوريا ومصر - فتعطى هذه المنحة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.
المادة 37-
يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جمع الإجازات السنوية والعرضية منح ذلك الضابط في أحوال خاصة إجازة
بدون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وتعتبر تلك الإجازة خدمة فعلية.
(ب) الإجازة العرضية

المادة 38-
(أ) يجوز منح الضباط في حالة عدم استحقاقهم الإجازة السنوية إجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تجاوز مدتها (14)
يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.
(ب) بالإضافة إلى الإجازات السنوية يعطى الضابط إجازة لمدة أسبوع في حالة زواجه للمرة الأولى ويتقاضى راتبه كاملا
مع العلاوات خلال مدة هذه الإجازة.
(ج) للقائدالعام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه أن يمنح الضابط الذي يريد السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج
إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة
طيلة خدمة الضابط.
(ج) الأجازة المرضية

المادة 39-
يستحق الضابط كل سنة إجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات على أن لا تحسم من إجازته السنوية وتكون تلك الإجازات
بتقارير طبية معترف بها.
المادة 40-
إذا أعطي الضابط إجازة مرضية بعد أن استنفذ جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازات أو أية أجزاء منه من الإجازة
السنوية التي يستحقها في السنة التالية:-
(أ) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب.
(ب) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من قبل قادة المستشفيات العسكرية.
(ج) تعطى الأجازة المرضية لمدة أكثر من (14) يوماً من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية بتوصية من اللجنة الطبية على
أن لا تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر.
(د) إذا كانت الإجازة أكثر من ثلاثة أشهر فتوصي بها اللجنة الطبية المختصة وتعطى من قبل الفرع المختص في القيادة العامة.
المادة 41-
إذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية.
المادة 42-
على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الضابط من مرضه فإذا قررت اللجنة الطبية إعادة
فحص الضابط بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط بمزاولة أعماله قبل إعادة ذلك الفحص.
المادة 43-
يتقاضي الضابط المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه
مع نصف العلاوات عن ثلاثة أشهر الأخرى التي تليها باستثناء علاوة معيشة العائلة فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها
في المرض ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي سيتغيب فيه الضابط عن العمل.
المادة 44-
(أ) إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المذكورة في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة
الطبية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة ، فإذا لم يتقدم للفحص في أثناء مدة الثلاثة أشهر فلا يستحق
أية رواتب أو علاوات أو علاوة معيشة عائلة مهما كانت الأسباب بعداً ذلك، على أنه في حالة إعادة معاينته خلال مدة الثلاثة
أشهر فإنه يستحق نصف راتبه ونصف علاواته وعلاوة معيشة العائلة كاملا حتى تاريخ إعادة معاينته.
(ب) إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للضابط مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء فتوصي بإنهاء خدماته.
(ج) إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للضابط مرة ثانية أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادر على استئناف عمله بعد،
فيجوز بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة الأردنية وموافقة مجلس الوزراء تمديد إجازته المرضية لمدة أخرى
لا تتجاوز ثمانية أشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات وعلاوة معيشة العائلة كاملا.
المادة 45-
إذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من أداء واجباته أو بأحد الأمراض التي تحتاج معالجتها إلى مدة طويلة فيجب إحالته على
اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
المادة 46-
إذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائباً عنها بصورة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة
لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرر طبي من طبيب واحد وعلى الضابط أن يعلم الملحق العسكري إذا وجد وإلا فيرسل برقية
إلى الفرع المختص يعلمه بمرضه بأسرع وقت وأن يرسل في أول بريد التقارير الطبية التي حصل عليها.
المادة 47-
إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما
طبيب حكومة ومصدق من قنصل أردني (إن وجد) وعلى الضابط أن يعلم الفرع المختص برقيا بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية
اللازم بالسرعة الممكنة.
المادة 48-
إذ قررت اللجنة الطبية أن الضابط أصيب بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث في أثناء قيامه بواجباته دون إهمال منه أو لسبب
ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة طيلة المدة اللازمة لشفائه
إلى أن تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية إصابته للشفاء نهائيا وعندها توصي بإنهاء خدماته.
المادة 49-
يقطع راتب الضابط -باستثناء علاوة معيشة العائلة- طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً
عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء
السلوك.
(د) إجازة الأمومة

المادة 50-
تستحق الضابطة الحامل إجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية
ولا تشكل تلك الإجازة جزءاً من الإجازات المرضية أما إذا تعذر استئناف أعمالها بعد انتهاء إجازة الأمومة لسبب مرضي
فيجوز منحها إجازة مرضية وفقا لأحكام الإجازات المرضية.
(هـ) الإجازة الدراسية

المادة 51-
يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، إلى أن يصدر نظام خاص بها.
(و) أحكام متفرقة في الإجازات

المادة 52-
يجب أن تكون طلبات الإجازات بجميع أنواعها والأجوبة عليها خطية. تبدأ الإجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي
بنهاية اليوم السابق لاستئناف الضابط للعمل.
المادة 53-
يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعارا خطيا بالموافقة على إجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ
موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو قادة الجبهات والأسلحة والخدمات إلى الضابط شفهيا قبل كتابة الإشعار
الخطي.
المادة 54-
يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ إجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه في
أثناء الإجازة واليوم الذي يرغب أن يعود فيه للعمل.
المادة 55-
تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافق عليها.
المادة 56-
لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها للضابط إلا لأسباب قوية تقتضيها
حالة العمل.
المادة 57-
يجوز للضابط المجاز أن ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في أثناء وجوده في الإجازة بكتاب خطي يصدق من قائد وحدته
التابع إليها.
المادة 58-
ضباط الصف والأفراد يمنحون إجازة سنوية لا تتجاوز (14) يوماً بقرار من قادة الجبهات والأسلحة والخدمات والألوية والوحدات
المعنيين.
المادة 59-
تسري أحكام الإجازات المرضية المنصوص عليها في المواد من (39-49) من هذا الفصل على ضباط الصف والأفراد.
الفصل التاسع - الضبط والربط العسكري والمحاكمة

(1) الضبط والربط

المادة 60-
إن عقوبة مخالفات الضبط والربط العسكري هي:-
(!) السجن
(2) حسم الراتب
(3) تنزيل الرتبة
(4) الترميج
(5) تأخير الأقدمية
(6) الحجز في الثكنة
(7) التوبيخ والتوبيخ الشديد
(Cool وظائف حراسة وطوابير إضافية
المادة 61-
للقائد العام للقوات المسلحة الأردنية أن يصدر تعليمات يعين فيها مدى صلاحيات الأحكام المتعلقة بمخالفات الضبط والربط
العسكري التي تعطى لقادة الجبهات والأٍسلحة والخدمات والألوية والكتائب والوحدات الأخرى.
(2) المحاكمة

المادة 62-
(أ) إذا وردت شكوى بحق أي ضابط أوضابط صف أو فرد بتهمة من التهم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرفع الأمر
إلى القائد العام الذي يأمر بإحالة المتهم إلى مجلس عسكري لمحاكمته على التهمة المسندة إليه أو أن يحاكمه بنفسه.
(ب) يجوز للقائد العام توقيف الضابط أو ضابط الصف أو الفرد عن العمل إلى أن يبت في قضيته إذا وجد ذلك مناسبا.
المادة 63-
لكل من جرى توقيفه عن العمل الحق أن يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف بحسب ما يقرر القائد العام
وذلك عن المدة التي يوقف فيها عن العمل إلى أن يصدر قرار نهائي بشأن قضيته وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن
فرض عقوبة العزل أو الطرد فيحق له أن يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ إيقافه عن العمل بعد حسم ما
سبق أن تقاضاه.
المادة 64-
ينقطع راتب من حكم عليه بالعزل أو الطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة 65-
لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يبارح المملكة الأردنية الهاشمية دون تصريح من القائد العام وإذ حاول ذلك دون الحصول
على إذن فيجوز للقائد العام أن يصدر أمرا بالقبض عليه وتوقيفه، كما يجوز إطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية معتبرة
يقدرها القائد العام أو من ينيبه.
المادة 66-
إذا أقيمت أية دعوى أو اتخذت أية إجراءات بحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له أن يدافع
عن نفسه بأنه قام بذلك العمل بمقتضىالسلطة المخولة له بموجب مذكرة قانونية صدرت إليه من مرجع مختص ويثبت هذا الدفاع
بإبراز تلك المذكرة وذلك بقطع النظر عن أي نقص في صلاحية السلطة التي أصدرت المذكرة.
الفصل العاشر - إنهاء الخدمة

المادة 67-
تنتهي خدمات الضباط وضباط الصف والأفراد بأحد الأسباب التالية:-
(1) الاستقالة.
(2) الإحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية.
(3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد.
(4) عدم اللياقة الصحية.
(5) الوفاة.
(1) الاستقالة

المادة 68-
(أ) إن استقالة الضباط تخضع لأحكام قانون استقالة ضباط الجيش العربي الأردني رقم (63) لسنة 1953 على أنه يجب على الضابط
الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلىأن يستلم إشعارا خطياً بقبولها.
(ب) لا تقبل استقالة الضابط إذا قدمت بحقه شكوى وأحيل بسببها إلى مجلس عسكري إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية بحقه
بصورة نهائية.
(2) الأحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية

المادة 69-
يخضع الضباط وضباط الصف والأفراد لأحكام قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 وأية تعديلات تطرأ عليه.
(3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد

المادة 70-
يستغنى عن ضابط الصف أوالفرد بقرار من القائد العام في الحالات التالية:
(أ) عدم الكفاءة أو عدم اللياقة او لاي سبب آخر يرى معه القائد العام ان ما قام به ضابط الصف او الفرد يستوجب الاستغناء
عن خدماته.
(ب) سوء السلوك استنادا للتقارير التي ترفع بحقه.
(ج) صدور حكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن (89) يوما.
(د) صدور حكم عليه بالطرد.
تعديل
المادة 71-
(أ) إذا كان قرار الاستغناء يتعلق بضابط فلا ينفذ مالم يقترن بالموافقة الملكية السامية.
(ب) على قادة الجبهات والأسلحة والخدمات عند وجود ما يستلزم الاستغناء عن الخدمة أن يقدموا التواصي بذلك إلى القائد
العام وتنسق هذه التواصي من قبل الفرع المختص.
(4) عدم اللياقة الصحية

المادة 72-
يستغنى عن خدمات الضابط أو ضابط الصف أو الفرد في أي وقت من الأوقات أثناء مدة خدمته إذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية
المختصة عجزه صحيا عن القيام بواجبات وظيفته.
الفصل الحادي عشر - الإعادة إلى الخدمة

المادة 73-
عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة الدائمة تتبع القواعد التالية:-
(أ) إذا كان الضابط قد استقال أو أحيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من
تاريخ إعادته إلى الخدمة.
(ب) إذا كان الضابط قد أنهيت خدماته دون طلب منه فيعاد برتبة وقدم زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية إذا كانت
مدة وجوده خارج الخدمة لا تزيد على سنتين، أما إذا زادت عن ذلك فيعاد برتبته السابقة وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته
للخدمة.
(ج) في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب أقدميته كأقدم ضابط في الرتبة التي نزل إليها.
الفصل الثاني عشر - الملحقون العسكريون

المادة 74-
يتم تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم بتنسيب من القائد العام وموافقة جلالة الملك المعظم على أن تتوفر الشروط التالية:
(أ) أن لا تقل رتبة الملحق العسكري عن مقدم.
(ب) أن يجيد لغة أجنبية إلى جانب لغته العربية.
(ج) أن يتصف بدماثة الأخلاق واللياقة.
(د) أن تكون له خدمة طويلة وخبرة عسكرية تؤهله لهذا المنصب.
المادة 75-
(أ) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط كملحق عسكري أو مساعد ملحق عسكري على ثلاث سنوات على أنه يجوز تمديد مدة خدمته
سنة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.
(ب) لا يجوز للملحق العسكري أو أي مساعد ملحق عسكري أن يتزوج من أجنيبة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير
الدفاع.
الفصل الثالث عشر - أحكام متفرقة

المادة 76-
يعتبركل ضابط أو ضابط صف أو فرد مسؤولا عن جميع الأموال العمومية التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه
من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق العمومية التي تصرف لتستعملها القوات المسلحة التي تحت إمرته أولاستعماله
الخاص ويكون مسؤولا عنها تجاه القائد العام في حالة فقدها أو تضررها أو إتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها نجم
عن حادث لم يكن بالإمكان اجتنابه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو عن استعمالها فعلا في الخدمة.
المادة 77-
أ- على كل ضابط أو ضابط صف أو فرد انفصل عن الخدمة أن يسلم فوراً جميع ما بعهدته من الأسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات
اللازمة للقيام بواجباته، فإذا عجز عن تسليمها يجازى بعد إدانته من قبل المجلس العسكري بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً
أو الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويضمن قيمتها.
ب- كل ضابط أو ضابط صف أو فرد أتلف أو أضاع أسلحة أو ألبسة أو سواها من الأموال الأميرية يجوز الحسم من راتبه إلى
أن يسدد ثمنها أو قيمة إصلاحها فضلا عن أية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون.
المادة 78-
جميع الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من راتب الشخص المحكوم عليه بها وتدفع
إلى صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي على أن لا يزيد ما يقتطع في الشهر عن نصف الراتب.
المادة 79-
أ- لا يستحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد راتب اليوم الذي تغيب فيه بلا إجازة.
ب- لا تعتبر مدة التغيب يوماً كاملا مالم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية أو أكثر سواء أكانت كلها في يوم واحد أم
قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني.
ج- إذ تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز أربعة وعشرين ساعة فلا تحسب أكثر من يوم واحد ، أما إذا
تجاوزت المدة الأربع والعشرين ساعة فكل أربع وعشرين ساعة أو أي قسم منها ما عدا الأربعة وعشرين ساعة الأولى يعتبر
يوماً كاملا.
المادة 80-
1- لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام، بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر الأنظمة بشأن الأمور
التالية:-
أ- بيان المخالفات المخلة بالانضباط العسكري.
ب- حراسة ا لأموال والأرزاق العمومية المعدة لاستعمال القوات المسلحة.
ج- الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة.
د- أي أمر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة.
هـ- أي أمر من الأمور التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.
2- للقائد العام صلاحية إصدار التعليمات الخاصة بفحوص الترفيع ومواعيد إجرائها.
مبادئ
المادة 81-
لا يجوز لأي ضابط أن يتزوج بأجنبية إلا بموافقة القائد العام.
المادة 82-
تلغى القوانين والأنظمة التالية:-
1- قانون الجيش العربي لسنة 1927 وما طرأ عليه من تعديلات.
2- قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959.
3- نظام وزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1948.
4- أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
على أن تبقى الأنظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي
لا تتعارض وأحكامه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.
المادة 83-
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نور
نور
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
قانون القوات المسلحة الاردنية 4311_1217419138 عدد المساهمات : 3481
نقاط : 5342
التقيم : 2
تاريخ التسجيل : 26/10/2011
المزاج : انا انثى قلبي كنزي احفظ فيه اسراري اجمع فيه نبضات حبي وفي خواطري امنياتي .. انا لا أصرخ على جروحي بل ادفنها عميقا بأعماق روحي

قانون القوات المسلحة الاردنية Empty رد: قانون القوات المسلحة الاردنية

الثلاثاء فبراير 07, 2012 11:05 pm
قانون القوات المسلحة الاردنية
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى