- باربيمراقب عام
- عدد المساهمات : 11902
نقاط : 28065
التقيم : 14
تاريخ التسجيل : 30/10/2011
المزاج : رائق
لا تمنعوا إماء الله
الجمعة يناير 06, 2012 9:12 pm
- angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
رد: لا تمنعوا إماء الله
السبت يناير 07, 2012 7:19 pm
جزاك الله كل خير
- ابو ادممشرف عام
- عدد المساهمات : 5188
نقاط : 7790
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 26/10/2011
العمر : 45
الموقع : google
المزاج : مصدهج
رد: لا تمنعوا إماء الله
الجمعة أبريل 06, 2012 1:39 am
::الحـــديــث::~
عن ابنِ عمـر رضـى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه وسلم ((لا تمنعـوا إماء الله مسـاجد الله)) رواه مـسلم
~::
~::الأحاديــث المشـابهة::~
(
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة -
الصفحة أو الرقم: 2/420
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع -
الصفحة أو الرقم: 7455
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن
الراوي: - المحدث: العيني - المصدر: عمدة القاري -
الصفحة أو الرقم: 5/389
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~::
~::شـرح الحــديث::~
يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ؛ لما رواه ابْنَ عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
) .
وفي رواية : ( لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ ) فَقَالَ بِلالٌ (هو ابن لعبد الله بن عمر) : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ . رواهما مسلم
.
~::
~::فى الحــديث مسـائل::~
1:
معنى الاستئذان
هو طَلَب الإذن والسماح
2:
فيه إشارة إلى عِظم حق الزوج ، وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كان هذا الخروج إلى الصلاة .
للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد إذا وُجِد الفساد ، أو خُشي من الفتنة
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك
فللزوج أن يمنعها من ذلك
.
وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات
.
أي غير مُتطيِّبات ولا متزيِّنات .
وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة
.
4:
غضب الصحابة عند مُخالفة السنة
فابن عمر رضي الله عنهما غضب واشتد غضبه ، وسبّ ابنه سباً شديداً لمخالفته السنة ، فهو يُنكر عليه أنه يُحدِّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن يقول برأيه ، أي أن الابن عارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأيه .
والأمثلة على هذا كثيرة .
وأُخِذ منه تأيب العالِم للمتعلِّم بمثل هذا إذا اقتضت الحاجة .
فعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها : لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . رواه البخاري .
~::
شـــروط خــروج المرأة الـى المـسـاجــد ::~
قال ابن الملقِّن
:
وقال بعض العلماء : لا تخرج إلا بخمسة شروط :
أن يكون ذلك للضرورة
.
2 –
أن تلبس أدنى ثيابها
.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها ؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 .
-
ان لا يظهر عليها الطيب وهو البخور فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم
«
أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» [صححه الألباني وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا
شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ) . وفي رواية : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا ) رواهما مسلم في صحيحه .
أن يكون خروجها في طرفي النهار .
أن تمشي في طرفي الطريق .
وهذا الأخير دليله قوله عليه الصلاة والسلام للنساء : استأخرن فأنه ليس لكن أن ُتحققن الطريق ، عليكن بحافّات الطريق . رواه أبو داود
.
ثم قال ابن الملقِّن وزاد بعضهم
:
أن لا تكون ممن يُفتن بها .
وأن لا تكون ذات خلخال يُسمع صوته ، وفي معناه الحذاء الصرصر ، والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببه . اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (14/211
) :
لا بأس بحضور
النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات" اهـ .
فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها ، وأن لا تَخرج منه إلا لمصلحة شرعية ، وان ترجع إليه بعد فراغها منه . قاله ابن الملقِّن
::
~::قـول الشـيخ بــكر أبو زيــد لشروط خـروج المرأة للمــسجــد::~
وجمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "حراسة الفضيلة" (ص86) شروط خروج المرأة إلى المسجد فقال
:
"
أذن للمرأة بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية :
-أن تؤمن الفتنة بها وعليها .:
- :أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي .
- :
أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع .
-
أن تخرج تَفِلَة . أي : غير متطيبة .:
- :أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
- :
إفراد باب خاص للنساء في المساجد ، يكون دخولها وخروجها منه ، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره .
-
تكون صفوف النساء خلف الرجال .:
- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال .
- :
إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل ، وصفقت امرأة .
- :
خروجلنساء من المسجد قبل الرجال ، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن ، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره" اهـ ..
~::تبويــب البــخــارى ومــســلم للحــديــث::~
وقد بوّب البخاري رحمه الله فقال : ( باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
)
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة ( أي العشاء ) حتى ناداه عمر : نام النساء والصبيان ,
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( ماينتظر أحد غيركم من أهل الأرض )) ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة.
وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول .البخاري ومسلم
يقول المؤلف : الحجة في هذا الحديث قول عمر : نام النساء .
وذكر بسنده : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sad( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )) البخاري ومسلم
وهذا يدل على أن للرجل منع زوجته من الذهاب للمساجد بالنهار
وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد، ولا يبرز من مفاتنها شيء . ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس
عن ابنِ عمـر رضـى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه وسلم ((لا تمنعـوا إماء الله مسـاجد الله)) رواه مـسلم
~::
~::الأحاديــث المشـابهة::~
(
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة -
الصفحة أو الرقم: 2/420
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع -
الصفحة أو الرقم: 7455
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن
الراوي: - المحدث: العيني - المصدر: عمدة القاري -
الصفحة أو الرقم: 5/389
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~::
~::شـرح الحــديث::~
يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ؛ لما رواه ابْنَ عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
) .
وفي رواية : ( لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ ) فَقَالَ بِلالٌ (هو ابن لعبد الله بن عمر) : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ . رواهما مسلم
.
~::
~::فى الحــديث مسـائل::~
1:
معنى الاستئذان
هو طَلَب الإذن والسماح
2:
فيه إشارة إلى عِظم حق الزوج ، وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كان هذا الخروج إلى الصلاة .
للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد إذا وُجِد الفساد ، أو خُشي من الفتنة
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك
فللزوج أن يمنعها من ذلك
.
وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات
.
أي غير مُتطيِّبات ولا متزيِّنات .
وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة
.
4:
غضب الصحابة عند مُخالفة السنة
فابن عمر رضي الله عنهما غضب واشتد غضبه ، وسبّ ابنه سباً شديداً لمخالفته السنة ، فهو يُنكر عليه أنه يُحدِّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن يقول برأيه ، أي أن الابن عارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأيه .
والأمثلة على هذا كثيرة .
وأُخِذ منه تأيب العالِم للمتعلِّم بمثل هذا إذا اقتضت الحاجة .
فعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها : لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . رواه البخاري .
~::
شـــروط خــروج المرأة الـى المـسـاجــد ::~
قال ابن الملقِّن
:
وقال بعض العلماء : لا تخرج إلا بخمسة شروط :
أن يكون ذلك للضرورة
.
2 –
أن تلبس أدنى ثيابها
.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها ؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 .
-
ان لا يظهر عليها الطيب وهو البخور فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم
«
أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» [صححه الألباني وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا
شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ) . وفي رواية : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا ) رواهما مسلم في صحيحه .
أن يكون خروجها في طرفي النهار .
أن تمشي في طرفي الطريق .
وهذا الأخير دليله قوله عليه الصلاة والسلام للنساء : استأخرن فأنه ليس لكن أن ُتحققن الطريق ، عليكن بحافّات الطريق . رواه أبو داود
.
ثم قال ابن الملقِّن وزاد بعضهم
:
أن لا تكون ممن يُفتن بها .
وأن لا تكون ذات خلخال يُسمع صوته ، وفي معناه الحذاء الصرصر ، والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببه . اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (14/211
) :
لا بأس بحضور
النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات" اهـ .
فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها ، وأن لا تَخرج منه إلا لمصلحة شرعية ، وان ترجع إليه بعد فراغها منه . قاله ابن الملقِّن
::
~::قـول الشـيخ بــكر أبو زيــد لشروط خـروج المرأة للمــسجــد::~
وجمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "حراسة الفضيلة" (ص86) شروط خروج المرأة إلى المسجد فقال
:
"
أذن للمرأة بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية :
-أن تؤمن الفتنة بها وعليها .:
- :أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي .
- :
أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع .
-
أن تخرج تَفِلَة . أي : غير متطيبة .:
- :أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
- :
إفراد باب خاص للنساء في المساجد ، يكون دخولها وخروجها منه ، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره .
-
تكون صفوف النساء خلف الرجال .:
- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال .
- :
إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل ، وصفقت امرأة .
- :
خروجلنساء من المسجد قبل الرجال ، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن ، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره" اهـ ..
~::تبويــب البــخــارى ومــســلم للحــديــث::~
وقد بوّب البخاري رحمه الله فقال : ( باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
)
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة ( أي العشاء ) حتى ناداه عمر : نام النساء والصبيان ,
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( ماينتظر أحد غيركم من أهل الأرض )) ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة.
وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول .البخاري ومسلم
يقول المؤلف : الحجة في هذا الحديث قول عمر : نام النساء .
وذكر بسنده : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sad( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )) البخاري ومسلم
وهذا يدل على أن للرجل منع زوجته من الذهاب للمساجد بالنهار
وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد، ولا يبرز من مفاتنها شيء . ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس
- عن ام سلمه رضي الله عنها وارضاها (قالت) دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم عندما توفي ابو سلمه,وقد جعلت علي عيني صبرا,فقال ما هذا يا ام سلمه؟ فقلت :انما هو صبر يارسول الله, ليس فيه طيب,,قال انه يشب الوجه,فلا تجعليه الا باليل وتنزعيه بالنهار(صدق رسول الل
- حب رسول الله الأنصار نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري
- ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شديد العقاب
- مقطع رهيييييب ماشاء الله للشيخ عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله
- الكيفية الظاهرة للصلاة كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى